يُعدّ الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرّع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يُلجأ إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرّع أيضاً بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 م. ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فإنّني سأجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية الضرر البيئي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الضرر البيئي.
يُعدّ الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرّع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا...
مادة فرعية