لم ينظم المشرّع الأردني في القانون المدني الأردني نظرية عامة في الحلول القانوني، وإنما تضمن تطبيقات خاصة للحلول تارة بنصوص صريحة مثل نص المادة 309 المتعلق بالوفاء عن الغير، والمادة 926 في عقد التأمين، والمواد 1355 و 1363 المتعلقة بحائز العقار المرهون، وتارة بنصوص ضمنية مثل نص المادة 980 في رجوع الكفيل على الأصيل. ولم ينظم المشرع الأردني كذلك الحلول الاتفاقي على الإطلاق. جاء كل ما سبق خلافا لتشريعات عربية أخرى على رأسها القانون المدني المصري، الذي نظم الحلول بشقيه القانوني والاتفاقي، حيث حدد حالات حصرية يحلّ فيها الموفي محل الدائن، وحدد شروطًا وفرضيات يتحقق فيها الحلول الاتفاقي. على أنه وبالرغم من ذلك يصرّ معظم الفقه الأردني على التوسع في حالات الحلول لتشمل حالات يأخذ بها المشرّع المصري ضمن النظرية العامة للحلول، بالرغم من عدم وجود نص يسمح بذلك في القانون الأردني. تبيّن نتيجة لهذه الدراسة أن الحلول لا يتحقق في القانون المدني الأردني لدى رجوع المدين المتضامن على باقي المدينين، ولا في حالة الدين غير القابل للانقسام، ولا عند قيام دائن متأخر بوفاء الدين لدائن متقدم، حيث لم يعرف المشرّع الأردني هذه الفرضية ابتداء. لا يمكن افتراض حلول الموفي محل الدائن، فالحلول استثناء وخروج عن الأصل العام الذي هو الدعوى الشخصية ولا حلول با نص. ولدى مقاربة أحكام الحوالة في القانون المدني الأردني مع أحكام الحلول الاتفاقي تبيّن أنهما نظامان قانونيان مختلفان وإن وجدت بينهما العديد من أوجه الشبه، فالحلول أثر من آثار الحوالة، وليس بديا عنه كنظام قانوني.
لم ينظم المشرّع الأردني في القانون المدني الأردني نظرية عامة في الحلول القانوني، وإنما تضمن تطبيقات خاصة للحلول تارة بنصوص صريحة مثل نص المادة 309 المتعلق بالوفاء عن الغير، والمادة 926 في عقد التأمين، والمواد 1355 و 1363 المتعلقة بحائز العقار المرهون، وتارة بنصوص ضمنية مثل نص المادة 980 في رجوع ال...
مادة فرعية